SELECT * from advers where side='1' order by arrange ascSELECT * from advers where side='2' order by arrange asc1
     
الصفحة رئيسية
النظام الداخلي
نشاطات وفعاليات
مجلة نهج الإسلام
السياحة الدينية
ركن الفتاوى
من وحي المنبر
معاهد الأسد لتحفيظ القرآن
مديرية التوجيه والإرشاد
مديرية الحج والعمرة
مديرية التعليم الشرعي
مديرية التخطيط والإحصاء
المعهد الدولي للعلوم الشرعية
مؤتمر السلام في الإسلام
دروس الجامع الأموي بدمشق
دليل المساجد الأثرية
نشرات دورية
اعلانات
النظام الداخلي    
 
 
   

النظام الداخلي
لوزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية

   
   

أهداف الوزارة
تتألف وزارة الأوقاف من
مجلس الأوقاف الأعلى
الإدارة المركزية
واقع الممتلكات الوقفية في سورية
مالية وزارة الأوقاف
القانون المدني السوري
النصوص الناظمة لشؤون الوقف
الاستبــــــدال

 يصدر النظام الداخلي للوزارة بقرار من الوزير بما لا يتعارض مع ملاكها.
أهداف الوزارة
تهدف الوزارة إلى:
1- صيانة أموال الأوقاف وأعيانها وأملاكها والمحافظة عليها من التعدي و الاندثار، والعمل على تطوير
وتنمية وارداتها. وبصورة عامة إدارتها إدارة تساعد على دوام استثمارها.
2- العناية ببيوت الله لدوام إقامة الشعائر الدينية فيها.
3- تعليم ونشر الثقافة الإسلامية وتخريج العلماء والمدرسين الدينيين.
4- إقامة الجوامع والمساجد والترخيص في إقامتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5- إقامة المنشآت والمؤسسات الخيرية ومساعدة اليتامى والبائسين.
6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات الخيرية وتنفيذها.
7- تنسيق الخطط التوجيهية والإنمائية والعمرانية واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ القوانين والتشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها.
وبصورة عامة ممارسة جميع الشؤون المتعلقة بالأوقاف المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
الملاحظ أن شؤون الأوقاف عامة أصبحت في عهدة وزارة الأوقاف حصرا، وأصبح ريع الأوقاف يدخل في حساب وزارة الأوقاف التي بدورها تنفقه على وجه ما جاء بالمرسوم التشريعي رقم 204 تاريخ 11كانون الأول سنة 1961 القاضي بإحداث وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية والإشراف عليها.
للأعلى
تتألف وزارة الأوقاف من:
1- مجلس الأوقاف الأعلى.
2- الإدارة المركزية.
3- مديريات وشعب ولجان الأوقاف في المحافظات والنواحي والقرى.
4- مجلس الأوقاف في المحافظات والمناطق. 
للأعلى
 مجلس الأوقاف الأعلى
حددت المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 204 لعام 1961م اختصاصات مجلس الأوقاف الأعلى وخولت صلاحياته لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بموجب المرسومين التشريعيين رقم 29 المؤرخ في 28/2 سنة 1965م و 104 المؤرخ في 29/5 سنة 1965م.
 يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالنظر بمسائل متعددة منها:
1- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالأوقاف وإبداء الرأي فيها.
2- التدقيق في موازنات الدوائر الوقفية وإدخال ما يراه من تعديل عليها وتصديقها.
3- النظر في تصديق قرارات تصنيف و ترفيع الموظفين الدينيين.
4- التدقيق في معاملات عزل الأئمة والخطباء والمدرسين في المعابد.
5- تحديد رواتب صنوف ودرجات الأئمة والخطباء والمدرسين الدينيين.
6- البت في قرارات مجالس الأوقاف المحلية المستأنفة.
7- البت في طلبات استبدال الجوامع والمساجد الخربة والمؤسسات الخيرية الخربة والمقابر المندرسة
وفقا للحكم الشرعي.
8- البت في التحكيم والمصلحة في قضايا الأوقاف ودعاواها مع الأفراد إذا كان في ذلك فائدة للأوقاف.
وبصورة عامة النظر في جميع المسائل المتعلقة بها بموجب القوانين والأنظمة المرعية.
للأعلى
 الإدارة المركزية
ومقرها دمشق تضم الدوائر الإدارية والدينية وهي المرجع الأساس لمديريات وشعب ولجان الأوقاف في المحافظات.
ووزير الأوقاف هو المرجع الأعلى لوزارة الأوقاف ويتمتع بجميع الصلاحيات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة في إدارة شؤون الأوقاف والجهات المرتبطة بها ولاسيما الصلاحيات التالية:
1- عقد النفقة وآمر الصرف في الإدارة المركزية.
2- ممارسة الصلاحيات المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي 104 لسنة 1965م.
3- الممثل القانوني للأوقاف والشؤون الدينية.
4- إصدار النظام الداخلي للوزارة والجهات التابعة لها.
5- العهدة ببعض صلاحياته إلى المعاونين والمديرين في الإدارة المركزية والمحافظين ومديري الأوقاف في المحافظات.
6- إحداث المدارس الشرعية ودور الأمان والمبرات الخيرية والمستوصفات والمطاعم الشعبية وغيرها من المؤسسات الخيرية التي تتبع الوزارة والتعاقد مع العناصر اللازمة لها.
7- تحديد قواعد تنظيم توزيع الميزانية في الإدارة المركزية، وتقديم المساعدات للمديريات في إنشاء وترميم الجوامع والمساجد، ودعم المؤسسات الخيرية ومنح الإعانات للفقراء و المحتاجين من الحصة الاحتياطية.
8- تحديد إجراءات وشروط مزايدات الإيجار واستثمار العقارات الوقفية.
9- تحديد شروط جمع التبرعات لبناء وترميم الجوامع والمنشآت الخيرية التابعة للأوقاف.
للأعلى
 واقع الممتلكات الوقفية في سورية
إذا رجعنا إلى مساحة سورية نجد أن قسما كبيرا جدا منها تابع للوقف بل أن قرى بأكملها تعد من الوقف. وهي ثروة عقارية كبيرة ومهمة جدا في مواقعها وفي توزيعها الجغرافي وفي تنوعها حسب طبيعة كل منطقة.
وهذه العقارات الوقفية هي بالتحديد من الأوقاف الملحقة (التي عليها حقوق للمساجد). والأوقاف المضبوطة (التي هي ملك الوقف الخيري بالكامل).

 مالية وزارة الأوقاف
نلاحظ أنها تعتمد على الموازنة بفرعيها المحلى (واردات الأوقاف والهبات)، والعامة (المخصصة من الدولة). أما المحلية فإن كل مديرية من مديريات الأوقاف لها تمويلها الذاتي من ريع وارداتها الوقفية وهذه الموازنة ينفق منها على رواتب المدرسين الدينيين وأرباب الشعائر الدينية ولوازم الجوامع والمساجد والمدارس الشرعية وما إلى ذلك، وإن القائمين بالعمل الإداري في الإدارة المركزية فيتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، ويدخل في صندوق الأوقاف جميع أنواع التبرعات النقدية والعينية التي يتبرع بها المحسنون وتسجل أصولاً ليتم صرفها وفق الأصول أيضاً ومن هذه الأموال التي تجمع من عدد من المزارات والأماكن المقدسة، والعينيات التي تقدم إلى المدارس الشرعية ودور الأيتام والمبرات التابعة للوزارة.  للأعلى
 القانون المدني السوري
إن المادة الرابعة والخمسين من القانون المدني السوري تنص على أن الوقف شخص من الأشخاص الاعتبارية، له ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعنيها سند إنشائه، والتي يقرها القانون، وله أيضا حق التقاضي، وله موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
ووزارة الأوقاف حافظت ضمن صلاحياتها والقوانين المرعية على الملكية الوقفية، ووجهتها نحو أهدافها الأساسية ومنعت تعريضها للاندثار أو الضياع أو صرف مواردها في غير الأوجه الشرعية, لذلك نشطت الوزارة ضمن مناهج علمية في استثمار الممتلكات الوقفية في كل أنحاء سورية وحولت معظمها إلى مشاريع عمرانية استثمارية حديثة كان لها دور هام في مجال التنمية، كما رعت الأراضي الزراعية الوقفية واستثمرتها الاستثمار الجيد. حتى باتت هذه المشاريع والاستثمارات تدر أفضل الموارد على الأوقاف مما ساعد الوزارة على أداء رسالتها في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية العامة وفي بناء المساجد والمدارس الشرعية إضافة إلى إعداد الكوادر المؤهلة للدعوة والتوعية الإسلامية مما ساعد أيضا على تحسين الأحوال المعيشية للعلماء وأرباب الشعائر الدينية.
للأعلى
 النصوص الناظمة لشؤون الوقف
1- لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التخلي عنه لا مجانا ولا ببدل، ولا انتقاله بطريق الإرث، ولا يجوز رهنه، أو عقد تأمين عليه.
2- يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له.
3- لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية، المستعملة مسجدا أو مستشفى، أو معهدا تعليميا، أو ما كان مخصصا لاستعمال العموم.
4- لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة الخير.
5- يحظر إنشاء أي حق عيني على العقارات الوقفية، تحت طائلة البطلان.
6- لا يسري التقادم على الأجور المستحقة لجهة الوقف لسائر الأنواع إلاَ بمرور خمسة عشرة سنة.
7- لا يجوز استغلال العقارات الوقفية إلاَ عن طريق المزايدة العلنية وفق الأصول.

 الاستبــــــدال
في مجال تحريك استثمارات العقارات الوقفية صدر القانون رقم 104 المؤرخ سنة 1960م. الذي أجاز الاستبدال بناء على القاعدة الفقهية التي انفرد بها المذهب الحنفي، الذي وجد أن أي عقار عديم الفائدة يمكن استبداله بعقار آخر مفيد لمصلحة الوقف. وأقر القانون استبدال العقارات الوقفية ذات الإجارة الواحدة بالنقد وكذلك المقابر المندرسة والخرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية على أن يتم بموافقة وزير الأوقاف بعد أخذ رأي مجلس الأوقاف المحلي وبطريقة المزايدة العلنية إلاّ إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة، فيجوز ذلك بالتراضي ويحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء وإنشاء عقارات للوقف، ومؤسسات خيرية حسب الحاجة، ويجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخل المحدود. للأعلى

   
         
 
 
 
مجلة نهج الإسلام
 
 
 
البحث
 
 
 
مواقيت الصلاة لمدينة دمشق
 
مواقع للزيارة | اتصل بنا
 
Powered By Alresalah