SELECT * from advers where side='1' order by arrange ascSELECT * from advers where side='2' order by arrange asc2
     
الصفحة الرئيسية
معلومات عن الوزارة
نشاطات وفعاليات
مؤتمرات وندوات
مجلة نهج الإسلام
السياحة الدينية
ركن الفتاوى
من وحي المنبر
مركز تأهيل الدعاة والتنمية البشرية
معاهد الأسد لتحفيظ القرآن
مديرية التوجيه والإرشاد
مديرية الحج والعمرة
مديرية التعليم الشرعي
مديرية التخطيط والإحصاء
المعهد الدولي للعلوم الشرعية
دروس الجامع الأموي بدمشق
دليل المساجد الأثرية
نشرات دورية
اعلانات
مديرية التعليم الشرعي >  الهيئة الإدارية والتدريسية ومهماتها في الثانويات الشرعية    
 
 
الهيئة الإدارية والتدريسية ومهماتها في الثانويات الشرعية

تتألف الهيئة الإدارية من:

المدير- معاون المدير- أمين السر- معاون أمين السر- الموجه الإداري  - المرشد التربوي والنفسي - أمين المكتبة- معاون أمين المكتبة - أمين المختبر- معاون أمين المختبر- أمين سر قاعة الحاسوب - أمين المستودع ـ مراقب القسم الداخلي.

المدير:

يعين مدير لكل ثانوية ذات /3/ شعب فأكثر
مدير الثانوية هو المرجع لجميع العاملين في الثانوية من المدرسين والإداريين وهو المسؤول عن مراقبة سير التدريس وأعمال المدرسين والموظفين الإداريين والمستخدمين وهو المسؤول أيضاً عن سلوك الطلاب وتطور تقدمهم في الدراسة وخاصة مايلي:
1- مراقبة قضايا القيد والقبول وتوزيع الشعب
2- تنظيم برنامج الدروس الأسبوعية في الثانوية
3- تحديد ساعات المدرسين الأصلية والإضافية في برنامج الدروس الأسبوعية ومراقبة دوام المدرسين
4- الاطلاع على القوانين و الأنظمة والبلاغات الوزارية الواردة إلى الثانوية من مديرية التعليم الشرعي وإحالتها إلى أمين السر عن طريق معاون المدير لتبليغ مضمونها إلى سائر العاملين في الثانوية وأخذ توقيعهم على هذا التبليغ
5- الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات الوزارية في الثانوية
6- الإشراف على عمل المدرسين وسير عملية التدريس ولاسيما ما يتعلق بالتقيد بتوزيع مواد المناهج على الفصول والأشهر وطرائق التدريس والنشاط المدرسي وغيرها
7- الاطلاع ـ أسبوعياً- على دفاتر تفقد الطلاب وملاحظات الموجه الإداري المدونة عليها
8- الاطلاع ـ يومياً- على دفاتر توقيع المدرسين في شعب الثانوية المختلفة لمراقبة سير التدريس
9- مراقبة الاختبارات والوظائف التي تعطى للطلاب من قبل المدرسين وملاحظة وجود التناسق بين درجات التقدير للطلاب في المذاكرات والامتحانات
10- الاحتفاظ بسجل ضبوط مجلس الثانوية ومراعاة توقيع جميع أعضاء المجلس على كل ضبط.
11- الاحتفاظ بسجل ضبوط لجنة الانضباط في الثانوية.
12- الاطلاع على دفاتر التحضير اليومي للمدرسين والتوقيع عليها مرة في كل أسبوع.
13- تقويم عمل المدرسين في الثانوية.
14- مراقبة الصحة العامة في الثانوية وطلب الطبيب في الحالات التي تستدعي ذلك.
15- الاهتمام بالنظافة العامة وتفعيل عمل لجنة النظافة وإرسال تقارير عنها إلى مديرية التعليم الشرعي.
16- التعاون مع أولياء الطلاب من أجل الارتقاء بأوضاع أبنائهم والتأكد من اطلاعهم على سير أبنائهم المدرسي وما يوجه إليهم من مثوبات وعقوبات.
17- أ- لمدير الثانوية أن يمنح المدرس خلال العام الدراسي أذون لا تتجاوز نصابه الأسبوعي في الثانوية وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي الحالات الطارئة على أن يخبر المدير بذلك مسبقاً، وعلى المدير أن يكلف المدرس المأذون بتعويض هذه الحصص على الطلاب في موعد يحدده معه.
ب- لمدير الثانوية أن يأذن العامل الإداري لمدة ستة أيام متفرقة خلال العام الدراسي في حالات الضرورة القصوى والطارئة.
ج- تسجيل أذون المدرسين والإداريين في سجل خاص يحفظ لدى مدير الثانوية يبين فيه تاريخ الأذن ومدته والأسباب الموجبة له.
18- الاحتفاظ باللوائح التوجيهية الخاصة بالمدرسين.


يشترط للتكليف بإدارة الثانوية توفر الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلاً على الأجازة الجامعية التعليمية ويفضل حامل دبلوم التأهيل التربوي ويفضل من اتبع دورات في مجال المعلوماتية.
2- ألا تقل خدماته في التدريس عن خمس سنوات.


معاون المدير:
يعين لكل ثانوية معاون للمدير إذا بلغ عدد الشعب فيها /12/ شعبة ويعين معاون مدير ثان إذا بلغ عدد الشعب /30/ شعبة ويضاف معاون مدير آخر لكل /15/ شعبة تزيد عن ذلك.
يعاون المدير في أعماله وينوب عنه في حال غيابه ويقوم بالأعمال الآتية:
1- تنظيم برنامج الدروس الأسبوعي.
2- تحديد ساعات المدرسين الأصلية والإضافية في برنامج الدروس ومراقبة دوام المدرسين على هذه الساعات وحساب الساعات الإضافية.
3- الاطلاع يومياً على دفاتر تفقد الطلاب وملاحظات الموجه الإداري المدونة عليها.
4- مراقبة الصحة العامة في الثانوية.
5- التعاون مع أولياء الطلاب لدراسة أوضاع أبنائهم والتأكد من اطلاعهم على سير أبنائهم المدرسي وما يوجه إليهم من مثوبات وعقوبات.
6- الاطلاع على دفاتر التحضير اليومي للمدرسين والتوقيع عليها يومياً.
7-  يقوم بما يكلفه به المدير من أعمال.


أمين السـر:
يعين أمين سـر لكل ثانوية عدد شعبها /3/ شعب على الأقل.

يختص أمين السر بالأمور الآتية:
1-  تنظيم سجل القيد العام للطلاب بحسب صفوفهم وشعبهم.
2- إعداد قوائم الطلاب المسجلين مجدداً في الثانوية أو المعاد تسجيلهم من الراسبين في الصف الثالث الثانوي تمهيداً لتسجيلهم في سجل القيد العام.
3- مسك سجل خاص بتوزيع الطلاب على كل شعبة من صفوف الثانوية بأرقام متسلسلة.
4- حفظ أضابير الطلاب بحسب صفوفهم وشعبهم.
5- مسك سجل خاص يتضمن أسماء المدرسين والعاملين الإداريين والمستخدمين في الثانوية وتسجيل خدماتهم.
6- حفظ أضابير خاصة لكل من الأنظمة والقرارات و التعليمات الوزارية.
7- مسك سجل الأوراق الواردة والصادرة بأرقام متسلسلة.
8- مسك سجل خاص للساعات الإضافية للمدرسين.
9- تثبيت النتائج في سجل القيد العام بعد توزيع الجلاءات المدرسية على الطلاب.
10- حفظ سجل الدرجات وتوقيع صفحاته مع المدير والموجه صاحب العلاقة.
11- مسك سجل الأثاث المدرسي عند عدم وجود أمين مستودع في المدرسة.
12- تنظيم وثائق الطلاب المتعلقة بخدمة العلم.
13- حفظ البطاقة المدرسية للطالب بعد تثبيت اسم الثانوية ورقم الطالب في السجل العام.
14- سجل الدوام اليومي للعاملين.
15- دفتر البيانات الشهرية.
16- القيام بتنفيذ كل ما يكلفه به مدير الثانوية من أعمال إدارية وتربوية.
17- يتم تكليف أمين السر ضمن الشروط الآتية:
18- أن يحمل أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الشهادة الثانوية.
19- أن لا تقل خدماته في التعليم عن خمس سنوات.


معاون أمين السر:
يعين معاون أمين سر إذا زاد عدد الشعب عن/20/ شعبة ومعاون أمين سر ثان لكل/20/شعبة زيادة عن العدد السابق.
يعاون أمين السر ويختص بمسك السجلات الآتية:
1- أسماء المدرسين والإداريين والمستخدمين في الثانوية وتسجيل خدماتهم.
2- الأوراق الواردة أو الصادرة بأرقام متسلسلة.
3- الأثاث المدرسي عند عدم وجود أمين مستودع في الثانوية.
4- تنفيذ كل ما يكلفه به مدير الثانوية من مهام إدارية وتربوية.


الموجه الإداري:
يعين موجه إداري لكل /5/ شعب.
يختص الموجه الإداري بالأمور الآتية:


أ- الأمور التوجيهية:
إن التوجيه التربوي الإداري من المهمات الرئيسية للموجه في المدارس الثانوية ويجب أن تكون قيادته للطلاب في هذا المضمار قائمة
على أسس ديمقراطية تستعين بالنصح والإرشاد والتعاون والعدل والمساواة في المعاملة
و تلتزم احترام شخصية الطالب والعمل على تنميتها بشتى الطرق دون إتباع أساليب التعالي والزجر والإرهاب التي  تهدر كرامة الطالب.

يتناول التوجيه الأمور الآتية:
1- ملاحظة تطور الدراسة لدى الطلاب وتحديد نقاط الضعف والتفوق لدى كل طالب في مختلف المواد من خلال تتبع نتائج اختباراته وإبداء الملاحظات بشأنها إلى الإدارة.
2- تتبع الميول الخاصة لكل طالب وتقديم الملاحظات عنها للمرشد التربوي والنفسي في الثانوية.للتعاون على تنميتها داخل الصف وخارجه.
3- الإسهام في تنظيم الرحلات المدرسية بالتعاون مع الجهاز الإداري والمدرسين والسعي لكي يكون المردود من هذه الرحلات مفيداً للطلاب من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية.
4- الإسهام بصورة فعالة في تنظيم النشاط المدرسي مع مراعاة إشراك الطلاب عن طريق ممثليهم في تنظيم هذه النشاطات بصورة فعالة.
5- التعاون مع المدرسين على تنظيم مكتبة الصف وتشجيع الطلاب على المطالعة.
6- التعاون مع الإدارة في تنظيم الاتصال بأولياء الطلاب والإفادة من مجلس الأولياء.
7- يقوم الموجه بجميع الأعمال التي تساعد على انضباط الطلاب أثناء دخولهم إلى الثانوية والتبادل بين المدرسين والفرص وأثناء الانصراف.


ب- الأعمال الإدارية:
تتناول مسك السجلات والأضابير الآتية:
1. دوام الطلاب في كل صف وشعبة على حدة وتثبيت عدد أيام الغياب المبرر وغير المبرر في هذا السجل والاتصال بأولياء الطلاب لمعرفة أسباب غيابهم والاحتفاظ بأوراق التفقد الذي يجريه المدرس في كل حصة
2. توقيع المدرسين.
3. المثوبات والعقوبات.
4. الحوادث الطارئة في الثانوية.
5. اضبارة التقارير الطبية والرسائل المتبادلة مع أولياء الطلاب.
6. تنظيم الجلاءات المدرسية للطلاب.
7. تنظيم البطاقات المدرسية للطلاب.


يتم تكليف الموجه الإداري ضمن الشروط الآتية:
أ- أن يحمل أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي  ويفضل حامل الأجازة الجامعية ومن اتبع دورات في مجال المعلوماتية.
ب‌- أن يكون قد مارس التعليم مدة لا تقل عن خمس سنوات ويمكن الاكتفاء بخدمة ثلاث سنوات عند عدم توفر من تنطبق عليهم شروط المدة.


المرشد التربوي والنفسي:
 يختص المرشد التربوي والنفسي بالأمور الآتية:
1. توطيد العلاقة مع إدارة الثانوية وأعضاء الهيئة التدريسية للتعاون في المجال التربوي والنفسي لإنجاح العملية التربوية في الثانوية.
2. مساعدة الجهاز الإداري والتدريسي في الثانوية على حل المشكلات التي يبديها بعض الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية سواء كانت تربوية أم نفسية أم اجتماعية أم سلوكية.
3. المشاركة في مجلس الأولياء والنشاطات اللاصقة (الاجتماعية والعلمية مثل: إذاعة – مجلات حائط- رحلات علمية وترفيهية- احتفالات- زيارات....) والاجتماعات المتنوعة التي تقام في الثانوية لمناقشة المواضيع المطروحة وإبداء الرأي فيها.
4. الإرشاد النفسي الفردي مما يساعد الطلاب على فهم ذواتهم  ومواجهة مشكلاتهم واتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلات مستخدماً الأساليب العلمية و الفنية في سبيل ذلك.
5. الإرشاد الجمعي لحالات الطلاب الذين يعانون من مشكلة معينة مستخدماً الأسلوب العلمي والتقنيات المناسبة لمعالجة ما يعانون من هذه المشكلة كالتدخين، العزلة، العدوان....
6. تقديم المعلومات للطلاب التي تشبع حاجاتهم الشخصية والاجتماعية والتربوية والمهنية.
7. متابعة أوضاع الطلاب من حيث سلوكهم العام وعلاقتهم مع المدرسين وزملاؤهم في الثانوية ومن حيث مسيرتهم الدراسية بوجه عام.
8. إحالة الحالات المعقدة إلى الجهات المختصة بالتنسيق مع أسرة الطالب.
9. مساعدة الطلاب الذين يعانون من حالات سوء تكيف سواء في إطار الأسرة أو الثانوية بالتعاون مع أولياء الطلاب والمدير والمدرسين.
10. مساعدة الطلاب الذين يواجهون بعض الأزمات فيما يتصل بعملية النمو في مرحلة المراهقة وتوجيههم إلى السبل السوية في مواجهة مطالب نموهم التي تتصل بالمرحلة العمرية التي يمرون فيها.
11. تحديد حالات التسرب من الثانوية ودراسة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون  مع الأسر والمجتمع المحلي.
12. التعرف على الطلاب ذوي الحاجات الخاصة من متفوقين ومعوقين وإعداد برامج خاصة لهم في الإرشاد.
13. جمع البيانات والمعلومات وتنسيقها وتفسيرها للوصول إلى وضع خطة إرشادية مناسبة للحالات التي يستقبلها المرشد.
14. تنظيم سجل للحالات الإرشادية التي يستقبلها المرشد وتنظيم بطاقة إرشادية لكل حالة تتضمن المعلومات الأساسية التي تقتضيها.
15. رفع تقارير شهرية إلى مديرية التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف عن الأعمال والنشاطات التي قام بها.
16. مراعاة القواعد الأخلاقية لمهنة الإرشاد التي تتجلى بالإخلاص والموضوعية والسرية التامة وتحويل الحالة إلى المختص عندما يدرك المرشد أنها تخرج عند حدود واجباته.


أمين المكتبة:
يكلف أمين مكتبة واحد في الثانوية ذات الدوام الواحد على أن لايقل عدد شعبها عن /3/ شعب وفيها مكتبة تحوي /200/ كتاب على الأقل ومجهزة بقاعة مطالعة. ويكلف معاون أمين مكتبة في الثانوية التي تكون شعبها أكثر من /22/ شعبة.
أمين المكتبة مسؤول عن تنظيم مكتبة الثانوية وسجلاتها وتنظيم إعارة الكتب منها وهو المسؤول عن موجوداتها وتأمين الكتب المدرسية من مستودعات المديرية وتوزيعها على الطلاب ويمكن أن يكلف بأعمال إدارية أخرى في الثانوية بتكليف من الإدارة.


يتم تكليف أمين المكتبة ضمن الشروط الآتية:
1- أن يحمل شهادة جامعية اختصاص مكتبات.
2- أن يحمل أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي على الأقل ولا تقل خدماته عن خمس عشرة سنة  في التعليم الابتدائي أو الإعدادي.

أمين المختبر:
يكلف أمين مختبر واحد في الثانوية ذات الدوام الواحد على أن لايقل عدد شعبها عن /3/ ومجهزة بمختبر كامل ويكلف معاون أمين مختبر عند الضرورة.
أمين المختبر مسؤول عن حفظ المواد و الأدوات والأجهزة وغيرها من الوسائل التعليمية وترتيبها وتسجيلها وقيد المستهلك منها في سجل خاص وهو مكلف بتهيئة ما يلزم للتجارب العلمية بناء على طلب مدرس المادة ويمسك سجلاً بالتجارب التي تم إجراءها يوقع عليها مدرس المادة ويمكن أن يشارك ببعض الأعمال الإدارية في الثانوية بتكليف من الإدارة.


يتم تكليف أمين المختبر ضمن الشروط الآتية:
1- أن يحمل إجازة في العلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الكيميائية أو أهلية التعليم الإعدادية /قسم العلوم/ أو من يحمل أهلية التعليم الابتدائي واتبع دورة تخصصية في أمانة المخبر.
2- أن يكون قد أمضى في التدريس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.


أمين سر قاعة الحاسوب:
1- أمين سر قاعة الحاسوب مسؤول مسؤولية مباشرة من حيث الحفاظ على النظام والأجهزة وتسيير أمور قاعة الحاسوب إدارياً وتأمين مستلزماتها أصولاً ويفرغ تفريغاً كاملاً لهذا العمل.
2- يقوم بتسجيل أسماء الطلاب الدارسين ومتابعة دوامهم يومياً وإعداد نتائجهم بالتنسيق مع مدرسي الحاسوب في القاعات وحفظ وثائق تتضمن معدلات دراستهم ومعدلات نجاحهم.
3- يقوم أمين سر قاعة الحاسوب بالتنسيق مع إدارة الثانوية ومدرسي مادة المعلوماتية بوضع البرنامج الأسبوعي التفصيلي لتدريس المادة.
4- يقوم أمين سر قاعة الحاسوب بإبلاغ مدير الثانوية بأي عطل فني طارئ على التجهيزات ومتابعة صيانتها أصولاً.


كما يقوم أمين سر قاعة الحاسوب بتنظيم السجلات الآتية:
أ‌-سجل خاص بأعمال الصيانة للتجهيزات الحاسوبية في القاعات.
ب‌-سجل يومي خاص بدوام الهيئة الإدارية والتدريسية في القاعات.
ت‌-سجل خاص بالتجهيزات الموجودة ضمن قاعة الحاسوب.


يتم تكليف أمين سر قاعة الحاسوب ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون من المدرسين المساعدين أو المعلمين أو معلمي الحرف وتعطى الأفضلية لمن لديه الخبرة في الحاسوب.
2- أن يتبع دورات محلية على الحاسوب.


أمين المستودع:
أمين المستودع مسؤول عن استلام الأثاث والأرزاق واللوازم وقيدها وحفظها وتوزيعها وفق الأنظمة المرعية المتعلقة بهذا الشأن.


مراقب القسم الداخلي:
مراقب القسم الداخلي في المدارس الداخلية مسؤول عن جميع الأعمال المتعلقة بالقسم من حيث الإشراف على الطلاب الداخليين وأوضاعهم وسلوكهم ودوامهم بعد انتهاء الدراسة وتنظيم بطاقاتهم الداخلية ومراقبة أعمال المستخدمين والطهاة وتوزيع الطعام وتأمين النظافة وترتيب غرف النوم والمطالعة ويقدم تقارير يومية إلى الإدارة عن سير القسم الداخلي وهو يقيم في الثانوية مع الطلاب الداخليين.
ملاحظة: ليس لأمناء السر والمختبر والمكتبة نصاب تدريسي وكذلك معاونيهم.

واجبات المدرسين:
1- الحرص على أن يكون تعليمهم وتوجيههم منسجماً مع أهداف التربية في الجمهورية العربية السورية في إعداد الإنسان الملتزم بقضايا وطنه وأمته ودينه وتحقيق الارتباط الوثيق بين التعليم والحياة .
2- التقيد التام بتوزيع مناهج المواد على السنة الدراسية بحيث تنظم أيام الدوام الرسمي من بداية العام إلى نهايته.
3- إعداد دفتر تحضير تثبت فيه طريقة التدريس وما يتناوله من مواد التدريس بصورة مفصلة وفقاً للمناهج وخطة الدراسة.
4- الحضور في غرفة الصف قبل دخول الطلاب والإشراف على دخولهم وعلى خروجهم.
5- تفقد الطلاب وتسجيل دوامهم في أوراق التفقد.
6- تنظيم سجل نتائج الوظائف البيتية والاختبارات والامتحانات.
7- معاونة الإدارة في أعمال التوجيه والتوعية والنشاط المدرسي وكل ما يتعلق بسير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام في الثانوية.
8- الإشراف على النشاط المدرسي المتعلق بمادته.
9- القيام بما يكلفهم به مجلس الثانوية والإدارة من أعمال ونشاطات تتضمنها خطة العمل كما أقرها مجلس الثانوية.
10- حضور اجتماعات المجالس واللجان المدرسية التي يكلفون بها،وحضور مجالس الأولياء المنعقدة في الثانوية.
11- لا يجوز للمدرس مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة بشأن الكتب المدرسية ولاسيما ما يتعلق بعدم جواز تأليف أو طبع أو نشر أو بيع الكتب المدرسية المقرر تدريسها في مدارس الدولة وكذلك الكتب المماثلة للكتب المدرسية كالكراسات التي تتضمن تلخيص الكتب المدرسية أو ترجمة نصوصها أو أجوبة على مسائلها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من وزارة الأوقاف.
12- لا يجوز للمدرس الإتيان بأي من المحظورات على موظفي الدولة التي نص عليها قانون العاملين الأساسي في الدولة وفق الأنظمة المرعية
.                       
                                                                                                                         مدير التعليم الشرعي
                                                                          محمد عبده البخيت

 
 
 
مجلة نهج الإسلام
 
 
 
البحث
 
 
 
مواقيت الصلاة لمدينة دمشق
 
الصفحة الرئيسية | اتصل بنا
 
Powered By Alresalah