النظام الداخلي
لمركز
تأهيل الدعاة والتنمية البشرية
الصادر بالقرار الوزاري
رقم / 1997 / تاريخ 15 / 7 /2010م
النظام الداخلي للمركز
تعاريف عامة
المادة1- يقصد بالتعابير المذكورة في هذا النظام ما هو موضح بجانب كل منها :
النظام : النظام الداخلي للمركز.
الوزارة : وزارة الأوقاف.
الوزير : وزير الأوقاف.
المشرف العام : الشخص المكلف بإدارة المركز.
المعاون : معاون المشرف العام.
إدارة المركز : المشرف العام والمعاون مجتمعين.
العاملون : كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
المادة2- تسمية المركز:
يسمى المركز بـ : ( مركز تأهيل الدعاة والتنمية البشرية ).
المادة3- تعريف بالمركز:
مركز تدريبي تأهيلي يتبع لوزارة الأوقاف ، ويشرف عليه وزير الأوقاف.
المادة4- يهدف المركز إلى :
1- إعداد دعاة مؤهلين للتدريب.
2- الوصول إلى مجتمع مبني على ثقافة الوسطية والحوار.
3- العمل على التنمية البشرية والاستفادة من الكوادر البشرية.
4- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لغير السوريين.
5- إعداد كوادر مؤهلة للدعوة في المراكز الإسلامية خارج سورية.
6- إعداد خبراء مؤهلين للتدريب التنموي الاجتماعي داخل سورية وخارجها.
7- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم بما يشمل المحافظات السورية.
المادة5- مقر المركز: المقر الرئيسي للمركز : مدينة دمشق ، وللوزير إحداث فروع في المحافظات حسب ما تقتضيه الحاجة.
المادة6- يتألف المركز من:
1- دائرة المناهج التدريبية.
2- دائرة التدريب التأهيلي لكافة القطاعات الدعوية والإدارية التي تحدد وفق الاحتياجات التدريبية.
وتفتتح دوائر أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار من الوزير.
المادة7- يمنح المركز المتدرب شهادة تدريب مصدقة أصولاً من وزارة الأوقاف ، تؤهله للعمل في :
1- إقامة الشعائر الدينية وأداء المهام الدعوية ، إن كان من حملة الشهادة الشرعية ( ثانوية - معهد - جامعة ).
2- تنفيذ البرامج التدريبية الدعوية والإدارية إن كان من حملة الإجازة الجامعية داخل سورية وخارجها.
نظام القبول و الدراسة والدوام
المادة8- شروط قبول المتدربين:
1- أن يكون المتدرب حاصلاً إما على :
أ- شهادة شرعية لا تقل عن الثانوية.
ب- أو مؤهل جامعي من أي اختصاص كان شريطة اجتياز اختبار في عدد من المقررات الشرعية ، تحدد بقرار لاحق.
ج- يقيم المركز دورات خاصة لحملة المؤهلات العلمية العالية ( ماجستير - دكتوراه ).
2- يخضع جميع المتقدمون لامتحان قبول شفهي وتحريري.
3- يفضل حامل الشهادة الشرعية والقائم على عمله في الخطابة والإمامة والتدريس الديني وإدارة معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم.
المادة9-الدوام إلزامي في المركز ، ويشترط لدخول المتدرب الاختبارات النهائية أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 75% من مجموع الساعاتالمخصصة للمقرر.( تحسب هذه النسبة للمقرر من كامل جلساته النظرية والعملية ).
المادة10- مدة الدراسة والتدريب في قسم البرامج التدريبية المتكاملة على مستويين ، تحدد مدتها ومواعيدها حسبما تقتضيه المصلحة بقرار من الوزير.
المادة11- يخضع المتدرب لاختبارين :
1- اختبار مرحلي تقييمي في منتصف الدورة. 2- اختبار نهائي.
المادة12- يعيد المتدرب المقرر الذي رسب فيه في امتحان الدورة التالية ولمرة واحدة وإلا يلزم بالالتحاق بدورة جديدة بقرار من الوزير باقتراح إدارة المركز.
المادة13- أ - الحد الأدنى للنجاح في كل مادة60 درجة من أصل100.
ب - المعدل العام هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها المتدرب في الاختبارات النهائية لمقررات الدورة.
ج - يكون تقدير نجاح الطالب وفق الآتي :
1- امتياز لمن حصل على معدل عام 85% فأكثر.
2- جيد جداً لمن حصل على معدل عام 75% فأكثر.
3- جيد لمن حصل على معدل عام 65% فأكثر .
4- مقبول لمن حصل على أقل من 65%.
التسجيل
المادة14- يتم تحديد العدد الإجمالي للمتدربين من قبل إدارة المركز.
المادة15- تخصص إدارة المركز اضبارة لكل متدرب تم قبوله تحتوي على كافة الوثائق و الأوراق الثبوتية اللازمة.
المادة16- تشكل لجنة لقبول المتدربين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح إدارة المركز.
الهيئة التدريبية
المادة17- الهيئة التدريبية :
1- المدرسون.
2- المدربون.
3- المكلفون.
4- المتعاقدون.
5- الزائرون.
يتم التعاقد مع الهيئة التدريبية وفق نظام التدريس بالساعات.
المادة18- يشترط في أعضاء الهيئة التدريبية توافر الشروط التالية :
1- المدرسون : أ - حاصل على إجازة جامعية من احدى الجامعات السورية أو ما يعادلها.
ب - خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج - موافقة الوزير بعد اقتراح الإدارة.
2- المدربون : خبرة في التدريب لا تقل عن عشر سنوات ، بغض النظر عن الشهادة العلمية للمدربين والزائرين.
3- المكلفون والمتعاقدون تحدد شروطهم بقرار لاحق.
المادة19- تحدد الأجور والتعويضات لأعضاء الهيئة التدريبية بقرار لاحق.
الواجبات والمحظورات
المادة20- يرجع فيما يخص الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية بالنسبة للعاملين الإداريين إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، أما المدرسون والمدربون والمكلفون يخضعون إلى نظام الساعات لدى وزارة التعليم العالي.
المادة21- تنظر إدارة المركز في حال ارتكاب أي مخالفة من قبل المتدربين وتقرر ما تراه مناسباً.
أحكام عامة
المادة22- للوزارة تكليف أي من خريجي المركز بالمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية التي تقيمها الوزارة في حال رغبته بذلك.
المادة23- تقترح إدارة المركز بالتنسيق مع الوزارة الخطط التدريبية والمناهج التفصيلية والمقررات اللازمة لكل اختصاص على حدة.
المادة24- يرجع إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ، وإن لم يرد بشأنه نص في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، يرجع إلى قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / لعام 1945م وتعديلاته.
المادة25-يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 4 / 8 /1431هـــ , الموافق لـــ 15 / 7 / 2010م.