النظام الداخلي
                                                                
                                                                
                                                                   لمركز
                                                                
                                                                
                                                                  تأهيل  الدعاة والتنمية البشرية
                                                                
                                                                
                                                                  الصادر بالقرار الوزاري
                                                                
                                                                
                                                                  رقم / 1997 /  تاريخ 15 / 7 /2010م
                                                                
                                                                
                                                                  النظام الداخلي للمركز
                                                                
                                                                
                                                                  تعاريف عامة
                                                                
                                                                
                                                                  المادة1-  يقصد بالتعابير المذكورة في هذا النظام ما هو موضح بجانب كل منها :
                                                                
                                                                
                                                                   النظام : النظام الداخلي للمركز.
                                                                
                                                                
                                                                   الوزارة : وزارة الأوقاف.
                                                                
                                                                
                                                                   الوزير : وزير الأوقاف.
                                                                
                                                                
                                                                   المشرف العام : الشخص المكلف بإدارة المركز.
                                                                
                                                                
                                                                   المعاون : معاون المشرف العام.
                                                                
                                                                
                                                                   إدارة المركز : المشرف العام والمعاون مجتمعين.
                                                                
                                                                
                                                                   العاملون : كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة2-  تسمية المركز:
                                                                
                                                                
                                                                   يسمى المركز بـ : ( مركز تأهيل الدعاة والتنمية البشرية ).
                                                                
                                                                
                                                                  المادة3-  تعريف بالمركز:
                                                                
                                                                
                                                                  مركز تدريبي تأهيلي يتبع لوزارة الأوقاف ، ويشرف عليه وزير الأوقاف.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة4-  يهدف المركز إلى :
                                                                
                                                                
                                                                  1- إعداد دعاة مؤهلين للتدريب.
                                                                
                                                                
                                                                  2- الوصول إلى مجتمع مبني على ثقافة الوسطية والحوار.
                                                                
                                                                
                                                                  3- العمل على التنمية البشرية والاستفادة من الكوادر البشرية.
                                                                
                                                                
                                                                  4- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لغير السوريين.
                                                                
                                                                
                                                                  5- إعداد كوادر مؤهلة للدعوة في المراكز الإسلامية خارج سورية.
                                                                
                                                                
                                                                  6- إعداد خبراء مؤهلين للتدريب التنموي الاجتماعي داخل سورية وخارجها.
                                                                
                                                                
                                                                  7- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم بما يشمل المحافظات السورية.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة5-  مقر المركز: المقر الرئيسي للمركز : مدينة دمشق ، وللوزير إحداث فروع في المحافظات حسب ما تقتضيه الحاجة.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة6-  يتألف المركز من:
                                                                
                                                                
                                                                   1- دائرة المناهج التدريبية.
                                                                
                                                                
                                                                   2- دائرة التدريب التأهيلي لكافة القطاعات الدعوية والإدارية التي تحدد وفق الاحتياجات التدريبية.
                                                                
                                                                
                                                                         وتفتتح دوائر أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار من الوزير.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة7-  يمنح المركز المتدرب شهادة تدريب مصدقة أصولاً من وزارة الأوقاف ، تؤهله للعمل في :
                                                                
                                                                
                                                                              1- إقامة الشعائر الدينية وأداء المهام الدعوية ، إن كان من حملة الشهادة الشرعية ( ثانوية -  معهد - جامعة ).
                                                                
                                                                
                                                                              2- تنفيذ البرامج التدريبية الدعوية والإدارية إن كان من حملة الإجازة الجامعية  داخل سورية وخارجها.
                                                                
                                                                
                                                                  نظام القبول و الدراسة والدوام
                                                                
                                                                
                                                                  المادة8-  شروط قبول المتدربين:
                                                                
                                                                
                                                                  1- أن يكون المتدرب حاصلاً إما على :
                                                                
                                                                
                                                                   أ- شهادة شرعية لا تقل عن الثانوية.
                                                                
                                                                
                                                                      ب- أو مؤهل جامعي من أي اختصاص كان  شريطة اجتياز اختبار في عدد من المقررات الشرعية ، تحدد بقرار لاحق.
                                                                
                                                                
                                                                      ج- يقيم المركز دورات خاصة لحملة المؤهلات العلمية العالية ( ماجستير - دكتوراه ).
                                                                
                                                                
                                                                  2- يخضع جميع المتقدمون لامتحان قبول شفهي وتحريري.
                                                                
                                                                
                                                                  3- يفضل حامل الشهادة الشرعية والقائم على عمله في الخطابة والإمامة والتدريس الديني وإدارة معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة9-الدوام إلزامي في المركز ، ويشترط لدخول المتدرب الاختبارات النهائية أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 75% من مجموع الساعاتالمخصصة للمقرر.( تحسب هذه النسبة للمقرر من كامل جلساته النظرية والعملية ).
                                                                
                                                                
                                                                  المادة10- مدة الدراسة والتدريب في قسم البرامج التدريبية المتكاملة على مستويين ، تحدد مدتها ومواعيدها حسبما تقتضيه المصلحة بقرار من الوزير.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة11- يخضع المتدرب لاختبارين :
                                                                
                                                                
                                                                          1- اختبار مرحلي تقييمي في منتصف الدورة.              2- اختبار نهائي.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة12- يعيد المتدرب المقرر الذي رسب فيه في امتحان الدورة التالية ولمرة واحدة وإلا يلزم بالالتحاق بدورة جديدة بقرار من الوزير باقتراح إدارة المركز.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة13-  أ  - الحد الأدنى للنجاح في كل مادة60 درجة من أصل100.
                                                                
                                                                
                                                                    ب - المعدل العام هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها المتدرب في الاختبارات النهائية لمقررات الدورة.
                                                                
                                                                
                                                                    ج - يكون تقدير نجاح الطالب وفق الآتي :
                                                                
                                                                
                                                                   1- امتياز لمن حصل على معدل عام 85% فأكثر.
                                                                
                                                                
                                                                   2- جيد جداً لمن حصل على معدل عام 75% فأكثر.
                                                                
                                                                
                                                                   3- جيد لمن حصل على معدل عام 65% فأكثر .
                                                                
                                                                
                                                                   4- مقبول لمن حصل على أقل من 65%.
                                                                
                                                                
                                                                  التسجيل
                                                                
                                                                
                                                                  المادة14-  يتم تحديد العدد الإجمالي للمتدربين من قبل إدارة المركز.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة15-  تخصص إدارة المركز اضبارة لكل متدرب تم قبوله تحتوي على كافة الوثائق و الأوراق الثبوتية اللازمة.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة16- تشكل لجنة لقبول المتدربين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح إدارة المركز.
                                                                
                                                                
                                                                  الهيئة التدريبية
                                                                
                                                                
                                                                  المادة17-  الهيئة التدريبية :
                                                                
                                                                
                                                                  1- المدرسون.
                                                                
                                                                
                                                                  2- المدربون.
                                                                
                                                                
                                                                  3- المكلفون.
                                                                
                                                                
                                                                  4- المتعاقدون.
                                                                
                                                                
                                                                  5- الزائرون.
                                                                
                                                                
                                                                           يتم التعاقد مع الهيئة التدريبية وفق نظام التدريس بالساعات.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة18-  يشترط في أعضاء الهيئة التدريبية توافر الشروط التالية :
                                                                
                                                                
                                                                  1- المدرسون : أ - حاصل على إجازة جامعية من احدى الجامعات السورية أو ما يعادلها.
                                                                
                                                                
                                                                                     ب - خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات.
                                                                
                                                                
                                                                                     ج - موافقة الوزير بعد اقتراح الإدارة.
                                                                
                                                                
                                                                  2- المدربون : خبرة في التدريب لا تقل عن عشر سنوات ، بغض النظر عن الشهادة العلمية للمدربين والزائرين.
                                                                
                                                                
                                                                  3- المكلفون والمتعاقدون تحدد شروطهم بقرار لاحق.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة19-  تحدد الأجور والتعويضات لأعضاء الهيئة التدريبية بقرار لاحق.
                                                                
                                                                
                                                                  الواجبات والمحظورات
                                                                
                                                                
                                                                  المادة20-  يرجع فيما يخص الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية بالنسبة للعاملين الإداريين إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، أما المدرسون والمدربون والمكلفون يخضعون إلى نظام الساعات لدى وزارة التعليم العالي.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة21-  تنظر إدارة المركز في حال ارتكاب أي مخالفة من قبل المتدربين وتقرر ما تراه مناسباً.
                                                                
                                                                
                                                                  أحكام عامة
                                                                
                                                                
                                                                  المادة22-  للوزارة تكليف أي من خريجي المركز بالمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية التي تقيمها الوزارة في حال رغبته بذلك.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة23- تقترح إدارة المركز بالتنسيق مع الوزارة الخطط التدريبية والمناهج التفصيلية والمقررات اللازمة لكل اختصاص على حدة.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة24-  يرجع إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ، وإن لم يرد بشأنه نص في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، يرجع إلى قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / لعام 1945م وتعديلاته.
                                                                
                                                                
                                                                  المادة25-يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذه.
                                                                
                                                                
                                                                      دمشق في 4 / 8 /1431هـــ , الموافق لـــ 15 / 7 / 2010م.
                                                                
                                                              










