SELECT * from advers where side='1' order by arrange ascSELECT * from advers where side='2' order by arrange asc2
     
الصفحة الرئيسية
معلومات عن الوزارة
نشاطات وفعاليات
مؤتمرات وندوات
مجلة نهج الإسلام
السياحة الدينية
ركن الفتاوى
من وحي المنبر
مركز تأهيل الدعاة والتنمية البشرية
معاهد الأسد لتحفيظ القرآن
مديرية التوجيه والإرشاد
مديرية الحج والعمرة
مديرية التعليم الشرعي
مديرية التخطيط والإحصاء
المعهد الدولي للعلوم الشرعية
دروس الجامع الأموي بدمشق
دليل المساجد الأثرية
نشرات دورية
اعلانات
مركز تأهيل الدعاة والتنمية البشرية >  النظام الداخلي    
 
 
 
النظام الداخلي
 لمركز
تأهيل  الدعاة والتنمية البشرية
الصادر بالقرار الوزاري
رقم / 1997 /  تاريخ 15 / 7 /2010م
 


 
النظام الداخلي للمركز
 
تعاريف عامة
المادة1-  يقصد بالتعابير المذكورة في هذا النظام ما هو موضح بجانب كل منها :
 النظام : النظام الداخلي للمركز.
 الوزارة : وزارة الأوقاف.
 الوزير : وزير الأوقاف.
 المشرف العام : الشخص المكلف بإدارة المركز.
 المعاون : معاون المشرف العام.
 إدارة المركز : المشرف العام والمعاون مجتمعين.
 العاملون : كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
المادة2-  تسمية المركز:
 يسمى المركز بـ : ( مركز تأهيل الدعاة والتنمية البشرية ).
المادة3-  تعريف بالمركز:
مركز تدريبي تأهيلي يتبع لوزارة الأوقاف ، ويشرف عليه وزير الأوقاف.
المادة4-  يهدف المركز إلى :
1- إعداد دعاة مؤهلين للتدريب.
2- الوصول إلى مجتمع مبني على ثقافة الوسطية والحوار.
3- العمل على التنمية البشرية والاستفادة من الكوادر البشرية.
4- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لغير السوريين.
5- إعداد كوادر مؤهلة للدعوة في المراكز الإسلامية خارج سورية.
6- إعداد خبراء مؤهلين للتدريب التنموي الاجتماعي داخل سورية وخارجها.
7- إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم بما يشمل المحافظات السورية.
المادة5-  مقر المركز: المقر الرئيسي للمركز : مدينة دمشق ، وللوزير إحداث فروع في المحافظات حسب ما تقتضيه الحاجة.
المادة6-  يتألف المركز من:
 1- دائرة المناهج التدريبية.
 2- دائرة التدريب التأهيلي لكافة القطاعات الدعوية والإدارية التي تحدد وفق الاحتياجات التدريبية.
       وتفتتح دوائر أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار من الوزير.
المادة7-  يمنح المركز المتدرب شهادة تدريب مصدقة أصولاً من وزارة الأوقاف ، تؤهله للعمل في :
            1- إقامة الشعائر الدينية وأداء المهام الدعوية ، إن كان من حملة الشهادة الشرعية ( ثانوية -  معهد - جامعة ).
            2- تنفيذ البرامج التدريبية الدعوية والإدارية إن كان من حملة الإجازة الجامعية  داخل سورية وخارجها.
 
 
نظام القبول و الدراسة والدوام
المادة8-  شروط قبول المتدربين:
1- أن يكون المتدرب حاصلاً إما على :
 أ- شهادة شرعية لا تقل عن الثانوية.
    ب- أو مؤهل جامعي من أي اختصاص كان  شريطة اجتياز اختبار في عدد من المقررات الشرعية ، تحدد بقرار لاحق.
    ج- يقيم المركز دورات خاصة لحملة المؤهلات العلمية العالية ( ماجستير - دكتوراه ).
2- يخضع جميع المتقدمون لامتحان قبول شفهي وتحريري.
3- يفضل حامل الشهادة الشرعية والقائم على عمله في الخطابة والإمامة والتدريس الديني وإدارة معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم.
المادة9-الدوام إلزامي في المركز ، ويشترط لدخول المتدرب الاختبارات النهائية أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 75% من مجموع الساعاتالمخصصة للمقرر.( تحسب هذه النسبة للمقرر من كامل جلساته النظرية والعملية ).
المادة10- مدة الدراسة والتدريب في قسم البرامج التدريبية المتكاملة على مستويين ، تحدد مدتها ومواعيدها حسبما تقتضيه المصلحة بقرار من الوزير.
المادة11- يخضع المتدرب لاختبارين :
        1- اختبار مرحلي تقييمي في منتصف الدورة.              2- اختبار نهائي.
المادة12- يعيد المتدرب المقرر الذي رسب فيه في امتحان الدورة التالية ولمرة واحدة وإلا يلزم بالالتحاق بدورة جديدة بقرار من الوزير باقتراح إدارة المركز.
المادة13-  أ  - الحد الأدنى للنجاح في كل مادة60 درجة من أصل100.
  ب - المعدل العام هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها المتدرب في الاختبارات النهائية لمقررات الدورة.
  ج - يكون تقدير نجاح الطالب وفق الآتي :
 1- امتياز لمن حصل على معدل عام 85% فأكثر.
 2- جيد جداً لمن حصل على معدل عام 75% فأكثر.
 3- جيد لمن حصل على معدل عام 65% فأكثر .
 4- مقبول لمن حصل على أقل من 65%.
التسجيل
المادة14-  يتم تحديد العدد الإجمالي للمتدربين من قبل إدارة المركز.
المادة15-  تخصص إدارة المركز اضبارة لكل متدرب تم قبوله تحتوي على كافة الوثائق و الأوراق الثبوتية اللازمة.
المادة16- تشكل لجنة لقبول المتدربين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح إدارة المركز.
 
 
الهيئة التدريبية
المادة17-  الهيئة التدريبية :
1- المدرسون.
2- المدربون.
3- المكلفون.
4- المتعاقدون.
5- الزائرون.
         يتم التعاقد مع الهيئة التدريبية وفق نظام التدريس بالساعات.
المادة18-  يشترط في أعضاء الهيئة التدريبية توافر الشروط التالية :
1- المدرسون : أ - حاصل على إجازة جامعية من احدى الجامعات السورية أو ما يعادلها.
                   ب - خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات.
                   ج - موافقة الوزير بعد اقتراح الإدارة.
2- المدربون : خبرة في التدريب لا تقل عن عشر سنوات ، بغض النظر عن الشهادة العلمية للمدربين والزائرين.
3- المكلفون والمتعاقدون تحدد شروطهم بقرار لاحق.
المادة19-  تحدد الأجور والتعويضات لأعضاء الهيئة التدريبية بقرار لاحق.
الواجبات والمحظورات
المادة20-  يرجع فيما يخص الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية بالنسبة للعاملين الإداريين إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، أما المدرسون والمدربون والمكلفون يخضعون إلى نظام الساعات لدى وزارة التعليم العالي.
المادة21-  تنظر إدارة المركز في حال ارتكاب أي مخالفة من قبل المتدربين وتقرر ما تراه مناسباً.
أحكام عامة
المادة22-  للوزارة تكليف أي من خريجي المركز بالمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية التي تقيمها الوزارة في حال رغبته بذلك.
المادة23- تقترح إدارة المركز بالتنسيق مع الوزارة الخطط التدريبية والمناهج التفصيلية والمقررات اللازمة لكل اختصاص على حدة.
المادة24-  يرجع إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ، وإن لم يرد بشأنه نص في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م ، يرجع إلى قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / لعام 1945م وتعديلاته.
المادة25-يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذه.
    دمشق في 4 / 8 /1431هـــ , الموافق لـــ 15 / 7 / 2010م.
 
 
 
مجلة نهج الإسلام
 
 
 
البحث
 
 
 
مواقيت الصلاة لمدينة دمشق
 
الصفحة الرئيسية | اتصل بنا
 
Powered By Alresalah