مراحل إحداث وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية
كانت الأوقاف في سورية تدار على أساس المرسوم التشريعي رقم 69 الصادر بتاريخ 20/6/1947م الذي يقضي باعتبارها مؤسسة عامة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء. وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر عام 1958م وصدور التشريعات الناظمة لها أصبح رئيس الجمهورية يمارس سلطات رئيس مجلس الوزراء في الإقليم السوري وأصبحت مديرية الأوقاف العامة وباقي دوائرها مرتبطة به.
وقد صدر قرار جمهوري رقم 193 تاريخ 7/4/1958م بإنشاء وزارة الأوقاف تتكون من جميع المصالح والإدارات التي كانت تابعة لمديرية الأوقاف العامة في الإقليم السوري ولدائرة الإفتاء والتدريس الديني.
وقد مرت وزارة الأوقاف في الإقليم السوري بمرحلتين:
المرحلة الأولى: وتبدأ من تاريخ 5/4/1959م وتنتهي بتاريخ 17/3/1960م ففي هذه المرحلة كان وزير الأوقاف يباشر مهامه دون وجود جهاز وزاري مستقل أو ميزانية لوزارته، وجرى أول تنظيم بهذا الخصوص عندما صدر القرار الجمهوري رقم 283 تاريخ 11/2/1960م وقضى بتعديل جدول الوظائف بالمديرية العامة للأوقاف، وإحلال عبارة أمين عام لوزارة الأوقاف، وهكذا أصبح للوزارة (أمين عام) ظل مع اختلاف اسم وظيفته يمارس الصلاحيات الموكولة إلى مدير الأوقاف العام بموجب التشريعات النافذة.
المرحلة الثانية: وتبدأ من تاريخ 17/3/1960م ولا زالت مستمرة، وتتميز عن المرحلة الأولى بتعيين أول وزير تنفيذي مستقل للأوقاف في الإقليم السوري، فبموجب القرار الجمهوري رقم 405 تاريخ 17/3/1960م عين أول وزير للأوقاف في الإقليم السوري، وفي عام 1961م وضع للجمهورية العربية المتحدة نظــام جديـــد يقضي بأن يكون مــجلس الــوزراء مــركزي في القــاهرة ويشمل اختصاصاته الدولة كلها، وعلى أثر ذلك أصبح وزير الأوقاف وزيرا للأوقاف في الجمهورية العربية المتحدة، وبتاريخ 28/9/1961م، وعندما فرط عقد الوحدة أصبح وزير الأوقاف وزيرا للأوقاف في الجمهورية العربية السورية، وجاء المرسوم التشريعي رقم 204 تاريخ 11/12/1961م ليكون الناظم الذي اعتمد لوزارة الأوقاف.